Farāʾid al-uṣūl
فرائد الأصول
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Farāʾid al-uṣūl
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)فرائد الأصول
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
العمومات التي لا نعلم (1) بإجمال كل منها، فلا نعلم ولا نظن (2) بثبوت المجمل بينها لأجل طرو التخصيص في بعضها. وسيجئ بيان ذلك عند التعرض لحال نتيجة المقدمات إن شاء الله.
هذا كله حال الاحتياط في جميع الوقائع.
وأما الرجوع في كل واقعة إلى ما يقتضيه الأصل في تلك الواقعة من غير التفات إلى العلم الإجمالي بوجود الواجبات والمحرمات بين الوقائع، بأن يلاحظ نفس الواقعة: فإن كان فيها حكم سابق يحتمل بقاؤه استصحب، كالماء المتغير بعد زوال التغيير، وإلا: فإن كان الشك في أصل التكليف - كشرب التتن - أجري البراءة، وإن كان الشك في تعيين المكلف به - مثل القصر والإتمام -: فإن أمكن الاحتياط وجب، وإلا تخير، كما إذا كان الشك في تعيين التكليف الإلزامي، كما إذا دار الأمر بين الوجوب والتحريم.
ويرد هذا الوجه: أن العلم الإجمالي بوجود الواجبات والمحرمات يمنع عن إجراء البراءة والاستصحاب المطابق لها (3) المخالف للاحتياط، بل وكذا العلم الإجمالي بوجود غير الواجبات والمحرمات في الاستصحابات المطابقة للاحتياط يمنع عن العمل بالاستصحابات من حيث إنها استصحابات (4)، وإن كان لا يمنع عن العمل بها من حيث الاحتياط،
Page 428
Enter a page number between 1 - 1,615