388

Farāʾid al-uṣūl

فرائد الأصول

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Publisher

مجمع الفكر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

قم

الصلاة، فينوي الصلاة الخالية عن السورة على وجه الوجوب، ثم يأتي بالسورة قربة إلى الله تعالى للاحتياط (1).

ورابعا: لو أغمضنا عن جميع ما ذكرنا، فنقول: إن الظن إذا لم يثبت حجيته فقد (2) كان اللازم بمقتضى العلم الإجمالي بوجود الواجبات والمحرمات في الوقائع المشتبهة هو الاحتياط كما عرفت سابقا (3)، فإذا وجب الاحتياط حصل معرفة وجه العبادة وهو الوجوب، وتأتى نية الوجه (4) الظاهري كما تأتى في جميع الموارد التي يفتي فيها الفقهاء بالوجوب من باب الاحتياط واستصحاب الاشتغال (5).

فتحصل مما ذكرنا: أن العمدة في رد الاحتياط هي ما تقدم من الإجماع ولزوم العسر دون غيرهما.

Page 420