Farāʾid al-uṣūl
فرائد الأصول
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Farāʾid al-uṣūl
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)فرائد الأصول
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
الصلاة، فينوي الصلاة الخالية عن السورة على وجه الوجوب، ثم يأتي بالسورة قربة إلى الله تعالى للاحتياط (1).
ورابعا: لو أغمضنا عن جميع ما ذكرنا، فنقول: إن الظن إذا لم يثبت حجيته فقد (2) كان اللازم بمقتضى العلم الإجمالي بوجود الواجبات والمحرمات في الوقائع المشتبهة هو الاحتياط كما عرفت سابقا (3)، فإذا وجب الاحتياط حصل معرفة وجه العبادة وهو الوجوب، وتأتى نية الوجه (4) الظاهري كما تأتى في جميع الموارد التي يفتي فيها الفقهاء بالوجوب من باب الاحتياط واستصحاب الاشتغال (5).
فتحصل مما ذكرنا: أن العمدة في رد الاحتياط هي ما تقدم من الإجماع ولزوم العسر دون غيرهما.
Page 420
Enter a page number between 1 - 1,615