Farāʾid al-uṣūl
فرائد الأصول
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Farāʾid al-uṣūl
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)فرائد الأصول
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
لكن هذا الجواب راجع إلى منع الصغرى، لا الكبرى.
ثالثها: النقض بالأمارات التي قام الدليل القطعي على عدم اعتبارها، كخبر الفاسق والقياس على مذهب الإمامية (1).
وأجيب عنه (2) تارة: بعدم التزام حرمة العمل بالظن عند انسداد باب العلم.
وأخرى: بأن الشارع إذا ألغى ظنا تبين أن في العمل به ضررا أعظم من ضرر ترك العمل به.
ويضعف الأول: بأن (3) دعوى وجوب العمل بكل ظن في كل مسألة انسد فيها باب العلم وإن لم ينسد في غيرها، الظاهر أنه خلاف مذهب الشيعة، لا أقل من كونه مخالفا لإجماعاتهم المستفيضة بل المتواترة، كما يعلم مما ذكروه في القياس.
والثاني: بأن إتيان الفعل حذرا من ترتب الضرر على تركه أو تركه حذرا من التضرر بفعله، لا يتصور فيه ضرر أصلا، لأنه من الاحتياط الذي استقل العقل بحسنه وإن كانت الأمارة مما ورد النهي عن اعتباره.
نعم، متابعة الأمارة المفيدة للظن بذلك الضرر وجعل مؤداها حكم الشارع والالتزام به (4) والتدين به، ربما كان ضرره أعظم من
Page 371
Enter a page number between 1 - 1,615