246

Farāʾid al-uṣūl

فرائد الأصول

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Publisher

مجمع الفكر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

قم

الثاني: أنه إذا وجب الإنذار ثبت وجوب القبول، وإلا لغى الإنذار.

ونظير ذلك: ما تمسك به في المسالك على وجوب قبول قول المرأة وتصديقها في العدة، من قوله تعالى: * (ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) * (1)، فاستدل بتحريم الكتمان ووجوب الإظهار عليهن، على قبول قولهن بالنسبة إلى ما في الأرحام (2).

فإن قلت: المراد بالنفر النفر إلى الجهاد، كما يظهر من صدر الآية وهو قوله تعالى: * (وما كان المؤمنون لينفروا كافة) *، ومن المعلوم أن النفر إلى الجهاد ليس للتفقه والإنذار.

نعم ربما يترتبان عليه، بناء على ما قيل (3): من أن المراد حصول البصيرة في الدين من مشاهدة آيات الله وظهور أوليائه على أعدائه وسائر ما يتفق في حرب المسلمين مع الكفار من آيات عظمة الله وحكمته، فيخبروا بذلك عند رجوعهم (4) الفرقة المتخلفة الباقية في المدينة، فالتفقه والإنذار من قبيل الفائدة، لا الغاية حتى تجب بوجوب ذيها.

قلت:

Page 278