242

Farāʾid al-uṣūl

فرائد الأصول

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Publisher

مجمع الفكر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

قم

مع أنه يمكن فرض الخلو عن الصغيرة والكبيرة، كما إذا علم منه التوبة من الذنب السابق، وبه يندفع الإيراد المذكور، حتى على مذهب من يجعل كل ذنب كبيرة (1).

وأما احتمال فسقه بهذا الخبر - لكذبه فيه - فهو غير قادح، لأن ظاهر قوله: * (إن جاءكم فاسق بنبأ) * (2) تحقق الفسق قبل النبأ لا به، فالمفهوم يدل على قبول خبر من ليس فاسقا مع قطع النظر عن هذا النبأ واحتمال فسقه به.

هذه جملة مما أوردوه على ظاهر الآية، وقد عرفت (3) أن الوارد منها إيرادان، والعمدة الايراد الأول الذي أورده جماعة من القدماء والمتأخرين (4).

ثم إنه كما استدل بمفهوم الآية على حجية خبر العادل، كذلك قد يستدل بمنطوقها على حجية خبر غير العادل إذا حصل الظن بصدقه، بناء على أن المراد ب‍ " التبين ": ما يعم تحصيل الظن، فإذا حصل من الخارج ظن بصدق خبر الفاسق كفى في العمل به.

ومن التبين الظني: تحصيل شهرة العلماء على العمل بالخبر أو على مضمونه أو على (5) روايته، ومن هنا تمسك بعض (6) بمنطوق الآية على

Page 274