Farāʾid al-uṣūl
فرائد الأصول
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Farāʾid al-uṣūl
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)فرائد الأصول
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
والنسبة عموم من وجه، فالمرجع إلى أصالة عدم الحجية.
وفيه: أن المراد ب " النبأ " في المنطوق ما لا يعلم صدقه ولا كذبه، فالمفهوم أخص مطلقا من تلك الآيات، فيتعين تخصيصها، بناء على ما تقرر: من أن ظهور الجملة الشرطية في المفهوم أقوى من ظهور العام في العموم.
وأما منع ذلك فيما تقدم من التعارض بين عموم التعليل وظهور المفهوم، فلما عرفت: من منع ظهور الجملة الشرطية المعللة بالتعليل الجاري في صورتي وجود الشرط وانتفائه، في إفادة الانتفاء عند الانتفاء، فراجع (1).
وربما يتوهم: أن للآيات الناهية جهة خصوص، إما من جهة اختصاصها بصورة التمكن من العلم، وإما من جهة اختصاصها بغير البينة العادلة وأمثالها مما خرج عن تلك الآيات قطعا.
ويندفع الأول - بعد منع الاختصاص -: بأنه يكفي المستدل كون الخبر حجة بالخصوص عند الانسداد.
والثاني (2): بأن خروج ما خرج من أدلة حرمة العمل بالظن لا يوجب جهة عموم في المفهوم، لأن المفهوم - أيضا - دليل خاص، مثل الخاص الذي خصص أدلة حرمة العمل بالظن، فلا يجوز تخصيص العام بأحدهما أولا ثم ملاحظة النسبة بين العام بعد ذلك التخصيص وبين الخاص الأخير (3).
Page 263
Enter a page number between 1 - 1,615