228

Farāʾid al-uṣūl

فرائد الأصول

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Publisher

مجمع الفكر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

قم

تخصيص العام بمفهوم المخالفة، لاختصاص ذلك - أولا - بالمخصص المنفصل، ولو سلم جريانه في الكلام الواحد منعناه في العلة والمعلول، فإن الظاهر عند العرف أن المعلول يتبع العلة في العموم والخصوص.

فالعلة تارة تخصص مورد المعلول وإن كان عاما بحسب اللفظ، كما في قول القائل: " لا تأكل الرمان، لأنه حامض "، فيخصصه بالأفراد الحامضة، فيكون عدم التقييد في الرمان لغلبة (1) الحموضة فيه.

وقد توجب عموم المعلول وإن كان بحسب الدلالة اللفظية خاصا، كما في قول القائل: " لا تشرب الأدوية التي تصفها لك النسوان "، أو " إذا وصفت لك امرأة دواء فلا تشربه، لأنك لا تأمن ضرره "، فيدل على أن الحكم عام في كل دواء لا يؤمن ضرره من أي واصف كان، ويكون تخصيص النسوان بالذكر من بين الجهال لنكتة خاصة أو عامة لاحظها المتكلم.

وما نحن فيه من هذا القبيل، فلعل النكتة فيه التنبيه على فسق الوليد، كما نبه عليه في المعارج (2).

وهذا الإيراد مبني على أن المراد بالتبين هو التبين العلمي كما هو مقتضى اشتقاقه.

ويمكن أن يقال: إن المراد منه ما يعم الظهور العرفي الحاصل من الاطمئنان الذي هو مقابل الجهالة، وهذا وإن كان يدفع الإيراد المذكور عن المفهوم، من حيث رجوع الفرق بين الفاسق والعادل في وجوب

Page 260