Farāʾid al-uṣūl
فرائد الأصول
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Farāʾid al-uṣūl
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)فرائد الأصول
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
لأجل عدمه، يوجب حمل السالبة على المنتفية بانتفاء الموضوع، وهو خلاف الظاهر.
وجه الفساد: أن الحكم إذا ثبت لخبر الفاسق بشرط مجئ الفاسق به، كان المفهوم - بحسب الدلالة العرفية أو العقلية - انتفاء الحكم المذكور في المنطوق عن الموضوع المذكور فيه عند انتفاء الشرط المذكور فيه، ففرض مجئ العادل بنبأ عند عدم الشرط - وهو مجئ الفاسق بالنبأ - لا يوجب انتفاء التبين عن خبر العادل الذي جاء به، لأنه لم يكن مثبتا في المنطوق حتى ينتفي في المفهوم، فالمفهوم في الآية وأمثالها ليس قابلا لغير السالبة بانتفاء الموضوع، وليس هنا قضية لفظية سالبة دار الأمر بين كون سلبها لسلب المحمول عن الموضوع الموجود أو لانتفاء الموضوع.
الثاني: ما أورده في محكي (1) العدة (2) والذريعة (3) والغنية (4) ومجمع البيان (5) والمعارج (6) وغيرها (7): من أنا لو سلمنا دلالة المفهوم على قبول خبر العادل الغير المفيد للعلم، لكن نقول: إن مقتضى
Page 258
Enter a page number between 1 - 1,615