225

Farāʾid al-uṣūl

فرائد الأصول

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Publisher

مجمع الفكر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

قم

والمحقق (1) والعلامة (2) وغيرهم (3) -: بأن هذا الاستدلال مبني على دليل الخطاب، ولا نقول به.

وإن كان باعتبار مفهوم الشرط، كما يظهر من المعالم (4) والمحكي عن جماعة (5)، ففيه:

أن مفهوم الشرط عدم مجئ الفاسق بالنبأ، وعدم التبين هنا لأجل عدم ما يتبين، فالجملة الشرطية هنا مسوقة لبيان تحقق الموضوع، كما في قول القائل: " إن رزقت ولدا فاختنه "، و " إن ركب زيد فخذ ركابه "، و " إن قدم من السفر فاستقبله "، و " إن تزوجت فلا تضيع حق زوجتك "، و " إذا قرأت الدرس فاحفظه "، قال الله سبحانه:

* (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) * (6)، و * (إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها) * (7)، إلى غير ذلك مما لا يحصى.

ومما ذكرنا ظهر فساد ما يقال تارة: إن عدم مجئ الفاسق يشمل ما لو جاء العادل بنبأ، فلا يجب تبينه، فيثبت المطلوب.

وأخرى: إن جعل مدلول الآية هو عدم وجوب التبين في خبر الفاسق

Page 257