Falsafat al-tashrīʿ fī al-Islām
فلسفة التشريع في الإسلام
Publisher
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Your recent searches will show up here
Falsafat al-tashrīʿ fī al-Islām
Ṣubḥī Maḥmaṣānīفلسفة التشريع في الإسلام
Publisher
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
قبل سبب اللاي ن: في المجلة : " تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات ر المادة 98) . هذه القاعدة وردت في المجامع بهذا اللفظ وبلفظ آخر هو " اختلاف الاسباب بمنزلة اختلاف الاعيان "1 . ونحن نفسرها بميل واحد.
في المذهب الحتفي والمجلة ، يجوز للواهب ان يرجع عن هبته ي بعض الاخوال . ولحق الرجوع هذا موانع معينة ، منها تبدل عين الشيء الموهوب في يند الموهوب له.، كما لو كان الموهوب حطة فطحنت وجعلت دقيقا (المادة 869) . ومن موانع الرجوع ايضا تبصل سبب الملك ، كما لو باع الموهوب له الموهوب او اخرجه من ملكه بالهبة والتسليم ( المادة 870) .
فهنا كان مانع الرجوع تبدل العين او ذات الشيء في الحالة الاولى ، وكان المانع قيدل الملك اي انتقاله من الموهوب له الى هم سخص آخر في الحاله الثانية . وكلاهما بمنزلة واحدة ، لان " تبدل سبب الملك قائح مقام تبدل الذات" .
اسنعجال الشي: ان الامور مرهونة باوقاتها ، حتى في المسائل الشرعية . فقد قالت المجلة : " من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه " المادة 99)2
(1) المتافع ص 310 و 6315.
(4) من الاشباه والنظائر لابن بخيم ر ص 3) ، وللسيوطي ص ) ، والقواعد لابن دجب القاعدة102، ص 330.
Page 327