292

Falsafat al-tashrīʿ fī al-Islām

فلسفة التشريع في الإسلام

Publisher

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

ومعنى هذه القاعدة انه اذا اسقط احد حقا، لم يجز له الرجوع عن الاسقاط ولا المطالبة بالحق الذي سبق واسقطه ، لان المطالبة بعد الاسقاط تناقص . ويشترط في ذلك. ان يكون الحق جاص بالمسقط. ، ومتحققا بتاريخ الاسقاط. فعليه اذا اسقط احد حقه في الارث قبل موت المورث ، فلا يصح الاسقاط . ولكن دلك يصح لو حصل بعد موت المورخا.

وقد اجذت بهذه القاعدة عن قاعدة عامة اخرى . وهي : " من سعى في نقص مياتم من جهته ، فسعيه مردود عليه ، الملدة 100) 1 . مثاله ، لو اراد كفيل البائع ان يدعي ملبكية المبيع ، فلا يقبل منببه هذا الادعاء ، لانه . نقض لعقد الكفالة .

به فهر 2 رن وب: ر (9) انظر تكملة حاثية ابن عابدين (ج 1 ص) ، والقتاوى البزازية رج) بهامش الهندية ج 6 ص 522.) . وفي الامثال اللائينيتما بمعفله : ::.

604d6

Page 318