Falsafat al-tashrīʿ fī al-Islām
فلسفة التشريع في الإسلام
Publisher
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Your recent searches will show up here
Falsafat al-tashrīʿ fī al-Islām
Ṣubḥī Maḥmaṣānīفلسفة التشريع في الإسلام
Publisher
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
ومعنى هذه القاعدة انه اذا اسقط احد حقا، لم يجز له الرجوع عن الاسقاط ولا المطالبة بالحق الذي سبق واسقطه ، لان المطالبة بعد الاسقاط تناقص . ويشترط في ذلك. ان يكون الحق جاص بالمسقط. ، ومتحققا بتاريخ الاسقاط. فعليه اذا اسقط احد حقه في الارث قبل موت المورث ، فلا يصح الاسقاط . ولكن دلك يصح لو حصل بعد موت المورخا.
وقد اجذت بهذه القاعدة عن قاعدة عامة اخرى . وهي : " من سعى في نقص مياتم من جهته ، فسعيه مردود عليه ، الملدة 100) 1 . مثاله ، لو اراد كفيل البائع ان يدعي ملبكية المبيع ، فلا يقبل منببه هذا الادعاء ، لانه . نقض لعقد الكفالة .
به فهر 2 رن وب: ر (9) انظر تكملة حاثية ابن عابدين (ج 1 ص) ، والقتاوى البزازية رج) بهامش الهندية ج 6 ص 522.) . وفي الامثال اللائينيتما بمعفله : ::.
604d6
Page 318