Falsafat al-tashrīʿ fī al-Islām
فلسفة التشريع في الإسلام
Publisher
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Your recent searches will show up here
Falsafat al-tashrīʿ fī al-Islām
Ṣubḥī Maḥmaṣānīفلسفة التشريع في الإسلام
Publisher
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
افتي المتأخرون. استحسانا بقبول : الخط والعمل به1 . وبذلك اخذت جلة الاحكام العدلية ، وقبلت الاثبات بسندات الدين وقيود التجار وغيرها اذا كانت سالمة من شبهة التزوير والتصنيع واعتبرت " الاقرار. بالكتابة كالاقرار باللسان" .. وكذلك يعمل بالاوراق الرسمية اذا: كانت خالية من التزوير والفساد ، مثل
البراءات السلطانيسة وقيود الدفاتر الخاقانية وسجلات المحاتكم وم الفرقمالقاطع لا بد اخيرا من الاشارة الى انه عدا الحجج الشرعية الي ذكرنا ، من اقرار وبينة ومين ، تعتبر القرينة القاطعة احد اسباب آلحكم . وقد اخذت المجلة بها ، وعرفتها بانها "الأمارة البالغة حد اليقين . مثلا اذا خرج احد من دار خالية خائف ش مدهوبشا وفي يده سكين ملوثة بالدم ، فدخل في الدار ورؤي فيه سشخص مذبوح في ذلك الوقت فلا يشتبه في كونه قاتل ذلك الشخص ، ولا يلتفت الى الاحتمالات الوهمية الصرفة كآن يكون الشخص المذكور قتل نفسه " (المادتان 1740 و 1741) .
فهذا المثل ، الذي رواه العلامة ابو اليسر محمد بن الغرس2
(1) المبسوط في الموضع المذكور، والاشباه لابن نجيم (ص 24) ، وزسالة شر العرف لاين عابدين (ض 41 - 42) ، والمنافع (ص 349) .
(4) انظر تفصيل ذلك ، في المواد 1609 - 1913 و 1736- 1739....
(3) في الفواكه البدرية ، في الفصل السادس في طريق القاضي الى الحتكم، م جاء في رسالة نشر العزف المذكوذة ، ص 41...
Page 313