Falsafat al-tashrīʿ fī al-Islām
فلسفة التشريع في الإسلام
Publisher
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Your recent searches will show up here
Falsafat al-tashrīʿ fī al-Islām
Ṣubḥī Maḥmaṣānīفلسفة التشريع في الإسلام
Publisher
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
والضرن." 8.:م1..
نكول المرغي عليز ورر المين ما اسلفنا هو الحكم فيما لو حلف المدعى عليه اليمين المعروضة .
لكين اذا لم يحلفها ، او كما يقال في الاصطبلاح اذا نكل عن حلفها ، فهل يحكم عليه بمجرد نكوله ؟ وهل ترد اليمين على المدعي ؟ هنا اختلفت المذاهب ايضا.: فعند الحنفية وعند الامام احمد بن حنبل في احد الروايتين ع نه ، النكول كالاقرار . فان المدعى عليه اذا نكمل عن حلف اليمين عدد كآنه اقر بحق المدعي ، لانه لو كان صادقا بانكاره لمبا تردد عن الحلف . والنكول يكون اما صراحة او دلالة بالسبكوت .
وفي هذا القول الاول ، لا ترد اليمين على المدعي ، اي انه لا بيحلسف على صدق دعواه لا بطلب المدعى : عليه ولابدون هذ الطلب . وهكذا قيل في القواعد الكلية الواردة في المجامع" : اليمين ابدا تكون على النفي " . والحجة في ذلك الحديث اشريف : " البينة على المدعي ، واليمين على من انكر" ، كم مر معنا سابقا . فهذا الحديث قد ورد مطلقا ، وليس فيه م يدل على جواز تحويلى اليمين على المدبعي. ويهذاي القول اخذت جلة الاحكام العدلية (المادة 1870) ..
فالست اعزد ن ان:::
(9) مخلافا لاجتهاد القضاء الفرنسي ، الذي منع المطالبة بيدلى العطل والضرر في متل هذه الحال . انظر قهاب محكمةا606 المومرج في بوم كانويم الشاني سنة (03,.2091 19،4 زه شاه م زه (2) المنافم، ص35. ..
،. ز: :17
Page 306