Falsafat al-tashrīʿ fī al-Islām
فلسفة التشريع في الإسلام
Publisher
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Your recent searches will show up here
Falsafat al-tashrīʿ fī al-Islām
Ṣubḥī Maḥmaṣānīفلسفة التشريع في الإسلام
Publisher
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
قلثا ان الحجج الشرعية هي الاقرار والبينة والينين .. فاذا أقام احد الدعوى بحق على آخر ، وانكر المدعى عليه المدعى به ، وعجز المدعي عن تقديم البينة ، كان له ان يعرض اليمين على المدعى عليه ، والا ردت دعواه . ودليل ذلك ما روي عن الني ر ص ) انه قال للمدعي مرة" ألك بينة2 " ، فاجابه اد ا واليمين لا تصح الا بالله ، سندا الى الحديث : "من كان حالفا فلا يحلف الا بالله "2 . وقد جوزت اليمين في دعاوى الاموال والعروض خاصة . ولم تجومز في دعاوى الحدود ، اي العقوبات . واختلف في جوازها فيما عدا ذلك .
واذا عرض المدعي اليمين ، فالامر لايخلو من احوال هي ت أن يحلف المدعى عليه اليمين ، او ان يرفض ذلك ، او ان
(1) الميسوط، ج13 ص 30 . رواه البخاري بلفظ مختلف ، انظر شرحه لعيني ، ج 13 ص 243 و248.
(2) نقله السيوطي عن النسائي ، في الجامع الصغير ، رقم 966ه .
Page 302