القاعدة الأولى: الطريق الضيق لا يجوز أن يحدث فيه شيء، سواء كان بإذن الإمام أو من غيره، وسواء كان لمصلحة خاصة أو عامة (١).
القاعدة الثانية: كل ما يضر بمرتاد الطريق لا يجوز إحداثه فيه (٢).
القاعدة الثالثة: يجوز أن يحدث في الطريق الواسع ما لا ضرر فيه، سواء كانت منفعته عامة أو خاصة (٣).
وقيل: إن كانت منفعته عامة، وإلا فلا (٤)، وسواء كان بإذن الإمام أو لا.
وقيل: إن كان بإذن الإمام وإلا فلا (٥).
القاعدة الرابعة: يمتنع في باطن الطريق ما يمتنع في ظاهره (٦).
القاعدة الخامسة: يمتنع في هواء الطريق ما يمتنع في قراره (٧).
القاعدة السادسة: لا يجوز للإمام أن يأذن في المرافق العامة بما يضر بمرتاديها (٨).
القاعدة السابعة: يجوز لصاحب الفناء أن يحدث فيه ما لا ضرر فيه (٩).
القاعدة الثامنة: لا يجوز أن يحدث في أفنية الغير ما يضربهم (١٠).
(١) القواعد ٢/ ٣٠٢، والإنصاف مع الشرح ١٥/ ٣١٤، والشرح معه ١٥/ ٣١٣.
(٢) القواعد ٢/ ٣٠٢، والشرح مع الإنصاف ١٥/ ٣١٣.
(٣) القواعد ٢/ ٣٠٢، والإنصاف مع الشرح ١٥/ ٣١٥.
(٤) القواعد ٢/ ٣٠٢، والمغني ١٢/ ٩١.
(٥) القواعد ٢/ ٣٠٢، والمغني ١٢/ ٩١.
(٦) القواعد ٢/ ٣٠٢، والمغني ٩١/ ١٢.
(٧) القواعد ٢/ ٣٠٢، والشرح ١٥/ ٣٢٢.
(٨) القواعد ٢/ ٣٠٣، والمغني ١٢/ ٨٩/ ٩٠.
(٩) القواعد ٢/ ٣٠٣، والإنصاف مع الشرح ١٥/ ٣١١.
(١٠) القواعد ٢/ ٣٠٣، والهداية ١/ ١٩٦.