293

Sharḥ Tuḥfat Ahl al-Ṭalab fī Tajrīd Uṣūl Qawāʿid Ibn Rajab

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

القاعدة الثانية: ملك المنافع بعقد لازم، قابل للنقل بمثل العقد أو دونه، لا بأعلى منه (١).
القاعدة الثالثة: ملك المنافع بعقد لازم، قابل للمعاوضة عليه (٢).
القاعدة الرابعة: ملك الانتفاع بعقد لازم، قابل للنقل لمن يقوم مقام مالكه بغير عوض وقيل ويعوض أيضًا (٣).
القاعدة الخامسة: حقوف الاختصاص قابلة للنقل بغير عوض (٤).
وقيل: ويعوض أيضًا (٥).
القاعدة السادسة: الحقوق الثابتة لرفع الضرر عن الأملاك غير قابلة للنقل بحال (٦).
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه ستة مباحث:
المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
الأملاك التامة هي عامة أملاك الناس فلا تحتاج إلى أمثلة خاصة.
المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
١ - إجارة المستأجر، فإن له أن يستوفى المنفعة بنفسه وبغيره.
٢ - إجارة المنافع المستثناة في البيع فلمن استثناها أن يؤجرها.

(١) القواعد ٢/ ٢٩٠، والإنصاف ٦/ ٣٤.
(٢) القواعد ٢/ ٢٩٢، والإنصاف ٤/ ٣٤٤.
(٣) القواعد ٢/ ٢٩٣، والإنصاف ٦/ ١١٤.
(٤) القواعد ٢/ ٢٩٤، والإنصاف ٥/ ٤٥٨.
(٥) القواعد ٢/ ٢٩٤، والهداية ١/ ١٦١.
(٦) القواعد ٢/ ٢٩٤، والإنصاف ٥/ ٢٤٧، والشرح الكبير ٣/ ١٣.

1 / 294