290

Sharḥ Tuḥfat Ahl al-Ṭalab fī Tajrīd Uṣūl Qawāʿid Ibn Rajab

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

٢ - إذا وصى بخدمة أمة لواحد، وبعينها لآخر، فإن صاحب الرقبة يختص بها، وبنسلها، وصاحب الخدمة يختص بخدمتها.
المبحث الثالث: أمثلة القاعدة الثالثة:
وفيه مطلبان:
١ - أمثلة ملك المنفعة المؤبد.
٢ - أمثلة ملك المنفعة المؤقت.
المطلب الأول: أمثلة ملك المنفعة المؤبد:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - الوصية بالمنافع دون العين فإن ملك المنافع مؤبد لمن وصي له بها.
٢ - منافع الوقف، فإن ملك منافعه مؤبد للموقوف عليه، وعينه ليست ملكا لأحد.
المطلب الثاني: أمثلة المنفعة المؤقت:
من أمثلة ذلك:
١ - منافع المبيع المستثناة مدة معلومة، كمن باع دارا واستثنى سكناها سنة.
٢ - ملك المستأجر لمنافع العين المؤجرة.
المبحث الرابع: أمثلة القاعدة الرابعة:
من أمثلة هذه القاعدة:
الانتفاع بالعارية، فإنه ملك للمستعير دون غيره، وهو قاصر على انتفاعه هو، فلا يجوز له بذله لغيره.
* * *

1 / 291