279

Sharḥ Tuḥfat Ahl al-Ṭalab fī Tajrīd Uṣūl Qawāʿid Ibn Rajab

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

القاعدة الثامنة: الزرع لمن انتقلت الأرض منه بدا صلاحه أو لا (١).
وقيل ما بدا صلاحه كان لمن انتقلت الأرض منه، وما لم يبد صلاحه لمن انتقلت الأرض إليه (٢).
القاعدة التاسعة: إذا استجد مستحق من أهل الوقف بعد ظهور الزرع لم يستحق منه شيئًا.
وقيل: إن لم يبد صلاحه استحق وإلا فلا (٣).
الموضع الثالث: أمثلة القاعدة:
وفيه تسعة مباحث:
المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
١ - من باع نخلا قد تشقق طلعه، فإن طلعه لمن انتقل النخل منه وهو البائع.
٢ - من باع نخلا لم يتشقق طلعه، فإن طلعه لمن انتقل إليه وهو المشتري.
المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
١ - من باع نخلا بشرط الخيار، ففسخ العقد بعد ما أطلع النخل ولم يتشقق طلعه، فإن الطلع إذن لمن عاد إليه النخل وهو البائع.
٢ - من باع نخلا بشرط الخيار ففسخ العقد وقد أطلع النخل وتشقق طلعه، فإن الطلع إذن لمن رجع النخل منه، وهو المشتري.

(١) القواعد ٢/ ٢٢٠، والإنصاف ٥/ ٥٨.
(٢) القواعد ٢/ ٢٢١، والإنصاف ٥/ ٥٨.
(٣) القواعد ٢/ ٢٢١، والاختيارات ١٧٨.

1 / 280