275

Sharḥ Tuḥfat Ahl al-Ṭalab fī Tajrīd Uṣūl Qawāʿid Ibn Rajab

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

وكما لو أجر سيارة لنقل شيء فحمل صاحبها معه شيئًا آخر بأجرة، فإن هذه الأجرة لصاحب السيارة، وليس لمستأجرها.
المبحث السادس: أمثلة القاعدة السادسة:
من أمثلة هذه القاعدة:
كسب المكاتبة وولدها فإنه يتبعها من حين العقد، فتملك كسبها ويتبعها ولدها في حكمها ولو لم تؤد.
المبحث السابع: أمثلة القاعدة السابعة:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
١ - ولد الموصى بعتقها، بعد الوصية وقبل الموت، فإن ولدها لا يتبعها، بل يبقى رقيقًا، ولو عتقت أمه.
٢ - ولد الموصى بوقفها، بعد الوصية وقبل موت الموصي، فالوصية يجوز الرجوع فيها، فلا يتبعها ولدها، فلا يكون وقفًا معها لو وقفت.
المبحث الثامن: أمثلة القاعدة الثامنة:
من أمثلة هذه القاعدة:
نماء الرهن، فإنه يتبع أصله فيكون رهنا معه.
المبحث التاسع: أمثلة القاعدة التاسعة:
من أمثلة هذه القاعدة:
نماء العارية، فإنه لا يدخل في العقد، فلا يكون عارية، ولا ينبع أصل العارية في الضمان.
وقيل في الضمان: يتبعها.
المبحث العاشر: أمثلة القاعدة العاشرة:
من أمثلة هذه القاعدة:

1 / 276