265

Sharḥ Tuḥfat Ahl al-Ṭalab fī Tajrīd Uṣūl Qawāʿid Ibn Rajab

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

٣ - تبعية النماء للأصل.
الموضع الأول: تحرير القاعدة:
تضمن ما ورد تحت هذه القاعدة ثلاث قواعد.
القاعدة الأولى: نماء العين المتصل في الفسوخ يتبعها (١).
وقيل: لا (٢).
القاعدة الثانية: النماء في عقود التمليك يتبع العين إن كان موجودًا حين ثبوت الملك بالقبول، ونحوه، وإن لم يكن موجودًا حين الإيجاب (٣).
القاعدة الثالثة: النماء في عقود التوثيق والضمان يتبع العين (٤).
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
ومن أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
١ - زيادة المبيع المتصلة إذا أراد الدائن الرجوع به من المدين المفلس.
٢ - زيادة المبيع المتصلة كالسمن وتعلم الصنعة إذا رد بالعيب.
المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
١ - نماء الموصى به نماء متصلًا بعد الموت وقبل القبول على القول: باشتراط القبول لثبوت الملك.

(١) القواعد (٢/ ١٥٣) والإنصاف (٤/ ٤١٤).
(٢) القواعد (٢/ ١٥٣)، والاختيارات الفقهية (١٢٦).
(٣) القواعد (٢/ ١٧١)، والشرح مع الإنصاف (١٧/ ٢٥١).
(٤) القواعد (٢/ ١٧٢)، والمحرر (١/ ٣٣٦).

1 / 266