255

Al-Lubāb: Sharḥ Fuṣūl al-Ādāb

اللباب «شرح فصول الآداب»

Publisher

دار التدمرية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الظاهر من الأدلة أن إزار أبي بكر لم يكن إلى نصف الساق؛ لأن أبا بكر ﵁، قال: إن إزاري يسترخي، يعني ينزل إلى تحت الكعب إلا أن أتعاهده، فلو كان إزار أبي بكر ﵁ إلى نصف الساق فيحتاج من النزول من نصف الساق إلى تحت الكعب أن تظهر العورة بالكلية، وهذه من حجج شيخنا الشيخ عبد الله بن قعود ﵀ على أن إزار أبي بكر لم يكن إلى نصف الساق، إذ لو كان إلى نصف الساق فنزل حتى تحت الكعب لانكشف القبل بل وبعض الفخذين والاستدلال بهذا ظاهر لا يمكن دفعه.
واحتج أيضًا بحديث رواه أحمد في مسنده: أن عكرمة، قال: رأيت ابن عباس وإزاره على ظهر قدمه. (١) وهذا لا يكون إلا مع طول الإزار.
وهذا صحيح عن ابن عباس .. وهنا تنبيه أن هذا من أدلة المجيزين للإسبال من غير خيلاء تحت الكعب ولكن لم تتم فرحتهم به فلفظه عند كل من خرجه" أن ابن عباس كان إذا اتزر أرخى مقدم إزاره، حتى تقع حاشيته على ظهر قدمه، ويرفع الإزار مما وراءه، فقلت لم تتزر هكذا؟ قال: رأيت رسول الله ﷺ يتزر هذه الأزرة" فانظر كيف يستدلون ببعض ويكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك؟!

(١) أخرجه أبو داود (رقم: أبو داود (٤٠٩٦) والنسائي (رقم: ٩٦٨١).

1 / 256