- الأصل في الدف المنع إذ لو كان غير ذلك لما ذكر العلة.
- أن الدف يليه النساء وسئل مالك أيضربه الرجال، فقال: إنما يفعله الفساق عندنا. (١)
وأما الحالة الثالثة: عند قدوم الغائب، ودليله عودة النبي ﷺ من تبوك حينما ضربت الجارية السوداء الدف عند رأسه ﷺ، وقيامها بذلك بنذر نذرته إن عاد النبي ﷺ سالمًا، فقال لها: «إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلا» (٢) رواه أحمد وغيره من طريق حسين بن واقد عن عبدالله بن بريدة عن أبيه وهذا سند لا بأس به.
ومنهم من خصها للنبي ﷺ؛ لأن الفرح به ليس كغيره، وقال بعضهم: للسلاطين، والصحيح العموم لكل غائب بقدر الحاجة.
(١) العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد (رقم: ١٥٨١) (طبعة: المكتب الإسلامي، دار الخاني - بيروت، الرياض ط١) قال عبد الله بن أحمد: حدثني أبي، قال: حدثنا إسحاق الطباع، قال: سألت مالك بن أنس عما يترخص فيه بعض أهل المدينة من الغناء، فقال: إنما يفعله عندنا الفساق.
(٢) أخرجه أحمد (رقم: ٢٣٣٧٧) والترمذي (رقم: ٣٦٩٠) قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث بريدة.