311

Sharḥ al-qawāʿid al-fiqhiyya

شرح القواعد الفقهية

Publisher

دار القلم

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

Publisher Location

دمشق - سوريا

عَلَيْهِ الْبَدَل، لِأَنَّهُ يحْتَمل أَنه لم يكن مَوْجُودا عِنْد الْإِقْرَار ثمَّ وجد بعده وصولح عَنهُ فَلْينْظر فِي الْمحل الَّذِي حررنا فِيهِ هَذَا الحكم من شرح الْقَوَاعِد، هُوَ مَذْكُور فِي شرح الْقَاعِدَة الرَّابِعَة: " الْيَقِين لَا يَزُول بِالشَّكِّ ".
(د) وَمِنْه: مَا لَو ظن أَن للْآخر عَلَيْهِ دينا فقضاه إِيَّاه ثمَّ تبين لَهُ عَدمه رَجَعَ بِمَا دفع.
(هـ) وَمِنْه: مَا لَو دفع نَفَقَة فَرضهَا القَاضِي عَلَيْهِ. ثمَّ تبين عدم وُجُوبهَا رَجَعَ بهَا.
(و) وَمِنْه: مَا لَو ادّعى عَلَيْهِ ألفا مثلا، فَقَالَ الْمُدعى عَلَيْهِ للْمُدَّعِي: إِن حَلَفت أَنَّهَا لَك عَليّ أديتها لَك، فَحلف، فأداها لَهُ الْمُدعى عَلَيْهِ ظنا مِنْهُ أَنَّهَا لَزِمته بِحلف الْمُدَّعِي استردها مِنْهُ.
(ز) وَمِنْه: مَا لَو أتلف مَال غَيره يَظُنّهُ مَاله ضمنه. (ر: الْمَادَّة / ٩١٤ / من الْمجلة) .
(ح) وَمِنْه: قَول الْفُقَهَاء الْمَشْهُور: كل من دفع مَا لَيْسَ بِوَاجِب عَلَيْهِ على ظن وُجُوبه فَلهُ اسْتِرْدَاده قَائِما، أَو اسْتِرْدَاد مثله أَو قِيمَته هَالكا، كَمَا لَو دفع الْأَصِيل الدّين بعد أَن دَفعه وَكيله أَو كفيله وَهُوَ لَا يعلم، فَإِنَّهُ يسْتَردّهُ. وَكَذَا لَو دفع الْوَكِيل أَو الْكَفِيل وَكَانَ الْأَصِيل قد دفع فَإِنَّهُ يسْتَردّ. وَكَذَا لَو دفع الْكَفِيل الدّين ثمَّ تبين لَهُ فَسَاد الْكفَالَة فَإِنَّهُ يرجع بِمَا دفع، وَذَلِكَ كَمَا لَو كَانَ لاثْنَيْنِ على آخر دين مُشْتَرك، فكفل أَحدهمَا لصَاحبه نصِيبه من الدّين لم تجز تِلْكَ الْكفَالَة. فَلَو دفع نصيب صَاحبه فَإِنَّهُ يرجع عَلَيْهِ (ر: الْفَصْل / ٣٠ / من جَامع الْفُصُولَيْنِ صفحة / ٧٢) . وَكَذَا لَو كفل وَكيل البيع الثّمن لمُوكلِه لم تجز تِلْكَ الْكفَالَة، فَلَو دفع الثّمن لمُوكلِه رَجَعَ عَلَيْهِ بِهِ (ر: الْفَصْل / ٣٠ / من جَامع الْفُصُولَيْنِ، صفحة / ٧٣) . وَأما إِذا لم يكن الدّفع على ظن الْوُجُوب، بل كَانَ تَبَرعا، بِأَن كَانَ على وَجه الْهِبَة أَو الصَّدَقَة فَلَا رُجُوع، إِلَّا فِي الْهِبَة إِذا كَانَ الْمَوْهُوب قَائِما بِشُرُوطِهِ. وَلَو كَانَ الدّفع على سَبِيل التَّمْلِيك كَانَ وَدِيعَة فيسترد.

1 / 358