288

Sharḥ al-qawāʿid al-fiqhiyya

شرح القواعد الفقهية

Publisher

دار القلم

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

Publisher Location

دمشق - سوريا

(الْقَاعِدَة الْخَامِسَة وَالسِّتُّونَ (الْمَادَّة / ٦٦»
(" السُّؤَال معاد فِي الْجَواب ")
(الشَّرْح، مَعَ التطبيق)
السُّؤَال معاد فِي الْجَواب، فَلَو قيل لآخر: طلقت امْرَأَتك؟ أَو هَل لفُلَان عَلَيْك كَذَا - إِشَارَة لدين سَمَّاهُ _؟ أَو هَل أوصيت بِكَذَا؟ أَو هَل بِعْت الشَّيْء الْفُلَانِيّ من فلَان؟ أَو هَل آجرته دَارك مثلا؟ أَو قتلت فلَانا؟ فَقَالَ مجيبًا بنعم، فَإِنَّهُ يكون مقرا بِمَا سُئِلَ عَنهُ.
وَمثل السُّؤَال غَيره من أَلْفَاظ الْإِنْشَاء. كَمَا لَو قَالَت لَهُ امْرَأَته: أَنا طَالِق، فَقَالَ: نعم، طلقت، أَو قَالَ آخر: امْرَأَة فلَان طَلَاق، وَعَلِيهِ الْمَشْي إِلَى بَيت الله الْحَرَام إِن دخل هَذِه الدَّار، فَقَالَ فلَان: نعم، كَانَ حَالفا. وَكَذَا لَو قَالَ لآخر: اسرج لي دَابَّتي هَذِه أَو جصص لي دَاري هَذِه، فَقَالَ: نعم، كَانَ إِقْرَارا مِنْهُ بالدابة وَالدَّار.

1 / 335