218

Sharḥ al-qawāʿid al-fiqhiyya

شرح القواعد الفقهية

Publisher

دار القلم

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

Publisher Location

دمشق - سوريا

(الْقَاعِدَة الْخَمْسُونَ (الْمَادَّة / ٥١»
(" السَّاقِط لَا يعود، كَمَا أَن الْمَعْدُوم لَا يعود ")
(أَولا - الشَّرْح)
السَّاقِط من الْحُقُوق الْقَابِلَة للسقوط لَا يعود، مَعْنَاهُ أَن مَا يقبل السُّقُوط من الْحُقُوق، إِذا سقط مِنْهُ شَيْء بمسقط فَإِنَّهُ لَا يعود بعد سُقُوطه، وكما أَن الْمَعْدُوم لَا يعود، والساقط أصبح مَعْدُوما بعد سُقُوطه فَلَا يعود.
فقولنا: " الْقَابِلَة للسقوط " صفة كاشفة وَلَيْسَت قيدا للِاحْتِرَاز عَن الْحُقُوق غير الْقَابِلَة للسقوط، كحق فسخ العقد الْفَاسِد، وَحقّ الرُّجُوع فِي الْهِبَة، وَحقّ الِاسْتِحْقَاق فِي الْوَقْف. وَكَذَا حق الْوَكِيل فِي الْقيام بِمَا وكل بِهِ، وَحقّ الْمُسْتَعِير فِي الِانْتِفَاع بالعارية، وَحقّ الإدخال والإخراج فِي الْوَقْف لمن شَرط لَهُ من وَاقِف أَو غَيره، كَمَا بَحثه ابْن نجيم فِي هَذِه الثَّلَاثَة الْأَخِيرَة، وَحقّ خِيَار الرُّؤْيَة على مَا سَيَأْتِي، وَحقّ تَحْلِيف الْيَمين المتوجهة على أحد المتداعيين. (ر: تنوير الْأَبْصَار، قبيل التَّحَالُف) فَإِنَّهَا لَا تسْقط حَتَّى يتعرف عودهَا من عَدمه.
(ثَانِيًا - التطبيق)
مِمَّا فرع على هَذِه الْقَاعِدَة الْمَذْكُورَة: مَا لَو كَانَ الثّمن غير مُؤَجل وَسلم البَائِع الْمَبِيع للْمُشْتَرِي قبل قبض الثّمن، فَإِنَّهُ يسْقط حَقه فِي حبس الْمَبِيع، وَلَيْسَ لَهُ اسْتِرْدَاده بعد ذَلِك وحبسه ليستوفي الثّمن. وَكَذَلِكَ لَو قَبضه المُشْتَرِي وَالْحَالة هَذِه بمرأى من البَائِع وَلم يَنْهَهُ، وَالْبيع بَات، فَإِنَّهُ يسْقط حَقه فِي الْحَبْس للْمَبِيع. أما لَو كَانَ البيع وَفَاء فَلَا يسْقط

1 / 265