189

Sharḥ al-qawāʿid al-fiqhiyya

شرح القواعد الفقهية

Publisher

دار القلم

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

Publisher Location

دمشق - سوريا

تَعْجِيله؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهَا لَا تسلم نَفسهَا عَادَة من غير أَن تقبض.
وقدروا مُدَّة الْإِيَاس من الْحيض للْمَرْأَة بِخمْس وَخمسين سنة لأجل أَن تَعْتَد؛ لِأَن الْمَرْأَة إِذا بلغت هَذِه السن فَفِي الْغَالِب يَنْقَطِع حَيْضهَا.
وَجعلُوا كل ذَلِك أحكامًا عَامَّة، مَعَ أَنه لَا شكّ فِي التَّخَلُّف فِي بعض الْأَفْرَاد وَفِي بعض الْأَوْقَات، وَلَكِن لم ينْظرُوا لَهُ وَجعلُوا الْعبْرَة للكثير الْغَالِب.

1 / 236