وثلاثين وكبرا أربعا وثلاثين فهو خير لكما من خادم" [قال علي: فما تركتها بعد قيل: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين!] .
رواه البخاري ٩ / ٤١٧ - ٤١٨.
فأنت ترى أن النبي ﷺ لم يقل لعلي: لا خدمة عليها وإنما هي عليك وهو ﷺ لا يحابي في الحكم أحدا كما قال ابن القيم ﵁ ومن شاء زيادة البحث في هذه المسألة فليرجع إلى كتابه القيم زاد المعاد ٤ / ٤٥ – ٤٦.
هذا وليس فيما سبق من وجوب خدمة المرأة لزوجها ما ينافي استحباب مشاركة الرجل لها في ذلك إذا وجد الفراغ والوقت بل هذا من حسن المعاشرة بين الزوجين ولذلك قالت السيدة عائشة ﵂:
كان ﷺ يكون في مهنة أهله يعني خدمة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة.
رواه البخاري ٢ / ١٢٩ و٩ / ٤١٨ والترمذي ٣ / ٣١٤ وصححه والمخلص من الثالث من