192

Ādāb al-zifāf fī al-Sunna al-muṭahhara

آداب الزفاف في السنة المطهرة

Publisher

دار السلام

Edition

الطبعة الشرعية الوحيدة ١٤٢٣هـ/٢٠٠٢مـ

وقد قال معاوية بن حيدة ﵁: يا رسول الله! ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: "أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تقبح الوجه١ ولا تضرب [ولا تهجر إلا في البيت٢ كيف وقد أفضى بعضكم إلى بعض٣ إلا بما حل عليهن] " ٤.
وقال ﷺ:
"المسقطون يوم القيامة على منابر من نور على يمين الرحمن - وكلتا يديه يمين - الذين يعدلون في

١ أي: لا تقل: قبح الله وجهك. وقوله: "ولا تضرب" يعني: الوجه وإنما يضرب عند اللزوم في غير الوجه.
٢ أي: لا تهجرها إلا في المضجع ولا تتحول عنها أو تحولها إلى دار أخرى كذا في "شرح السنة" ٣/٢٦/١.
٣ يعني الجماع. وقوله: "إلا بما هو حل عليهن" يعني من الضرب والهجر بسبب نشوزهن كما هو صريح الآية المتقدمة.
٤ رواه أبو داود ١/٣٣٤ والحاكم ٢/١٧٨ - ١٨٨ وأحمد ٥/٣ و٥ والزيادة له بسند حسن. وقال الحاكم:
" صحيح ". ووافقه الذهبي.
ورواه البغوي أيضا في شرح السنة.

1 / 280