174

Ādāb al-zifāf fī al-Sunna al-muṭahhara

آداب الزفاف في السنة المطهرة

Publisher

دار السلام

Edition

الطبعة الشرعية الوحيدة ١٤٢٣هـ/٢٠٠٢مـ

المقطع وهو جائز لهن اتفاقا
ثم قال ذاك المذكور:
"لا يتصور أن تلبس عائشة ﵂ الذهب الملحق ورسول الله ﷺ كل يوم معها وفي بيتها ثم لا ينهاها عنه".
قلت: هذه مغالطة ظاهرة - ولعلها غير مقصودة - إذ ليس في الأثر المتقدم أن عائشة لبسته على علم منه ﷺ بل فيه أن القاسم بن محمد رآها تلبسه فمعنى ذلك أن لبسها إياه إنما كان بعد وفاته ﷺ لأن القاسم لم يدركه ﷺ.
ثم قال عطفا على ما سبق:
"أو ينهى عنه رسول الله ﷺ ولا يبلغها؟ فهذا مستحيل قطعا".
قلت: لا استحالة في ذلك إلا نظرا وهذا ليس يهمنا لأن الواقع خلافه فكم من سنن فعلية وأقوال نبوية خفيت على كبار الصحابة ﵃ ولولا صحة السند بذلك عنهم لقلنا كما قال المومأ إليه

1 / 262