164

Ādāb al-zifāf fī al-Sunna al-muṭahhara

آداب الزفاف في السنة المطهرة

Publisher

دار السلام

Edition

الطبعة الشرعية الوحيدة ١٤٢٣هـ/٢٠٠٢مـ

الثاني: هذه الدعوى لو صحت لزم منها أن يكون تحريم الذهب على الرجال قد شرع في الوقت الذي حرم على النساء إن لم يكن تقدم عليه وكل عاقل يفهم من قوله: في ابتداء الإسلام أنه يعني في مكة أو في أول الهجرة على أبعد تقدير وإذا كان كذلك فنحن نقطع ببطلان هذه الدعوى لأن تحريم الذهب على الرجال إنما كان في أواخر الأمر كما نص على ذلك الحافظ الذهبي في تلخيص المستدرك ٣ / ٢٣١ ومما يشهد له ما أخرجه البخاري في اللباس وأحمد في المسند ٤ / ٣٢٨ عن المسور بن مخرمة:
"أن أباه مخرمة قال له: يا بني! إنه بلغني أن النبي ﷺ قدمت عليه أقبية فهو يقسمها فاذهب بنا إليه فذهبنا إليه ... فخرج وعليه قباء من الديباج مزرر بالذهب فقال: "يا مخرمة هذا خبأته لك" فأعطاه إياه.
وإنما أسلم مخرمة عام الفتح وذلك بعد ثمان سنين ونصف من الهجرة فهذا نص على أن الذهب كان مباحا إلى ما قبل وفاته ﷺ بسنة ونصف تقريبا ولولا ذلك

1 / 252