232

Mawsūʿat aḥkām al-ṭahāra – al-Dubayān – Ṭ 2

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

Publisher

مكتبة الرشد

Edition

الثانية،١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م صرح المؤلف بأن الاعتماد ليس على هذه الطبعة،بل على الثالثة

Publication Year

وهي منشورة أيضا بالشاملة

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

المبحث الثاني
هل يختص الحكم في القيام
من نوم الليل أو يشمل كل نوم؟
اختلف العلماء في ذلك:
فقيل: لا فرق بين نوم الليل، ونوم النهار، وهو مذهب الحنفية (^١)، والمالكية (^٢).
وقيل: إن الحكم ليس مخصوصًا بالقيام من النوم، بل المعتبر فيه الشك في نجاسة اليد، فمتى شك في نجاستها كره له غمسها في الإناء قبل غسلها، سواء قام من نوم الليل أو النهار، أو شك في نجاستها من غير نوم، وأما إذا تيقن طهارتها فوجهان: الأصح منهما، وهو والذي ذهب إليه الجماهير من أصحاب الشافعية أنه لا كراهة في غمس اليد، بل هو مخير إن شاء غمس، وإن شاء غسل قبل الغمس؛ لأن النبي ﷺ ذكر النوم، ونبه على العلة، وهى الشك، فإذا انتفت العلة انتفت الكراهة، وهذا مذهب الشافعية (^٣).
وقيل: الحكم يتعلق بنوم الليل خاصة، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (^٤). وهو الراجح.

(^١) الهداية شرح البداية (١/ ١٢)، حاشية ابن عابدين (١/ ١٠٨، ١٠٩).
(^٢) التمهيد (١٨/ ٢٥٦)، المنتقى للباجي (١/ ٤٨).
(^٣) شرح صحيح مسلم للنووي (١/ ٢٣٢)، المجموع (١/ ٣٨٩).
(^٤) الإنصاف (١/ ٤١)، المغني (١/ ٧١)، كشاف القناع (١/ ٣٣).

1 / 247