209

Mawsūʿat aḥkām al-ṭahāra – al-Dubayān – Ṭ 2

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

Publisher

مكتبة الرشد

Edition

الثانية،١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م صرح المؤلف بأن الاعتماد ليس على هذه الطبعة،بل على الثالثة

Publication Year

وهي منشورة أيضا بالشاملة

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

يارسول الله إن هذا الموضع لم يصبه الماء، فسلت شعره من الماء، ومسحه به، ولم يعد الصلاة (^١).
قال الدارقطني: المتوكل بن فضيل ضعيف (^٢).
الدليل التاسع:
استدل ابن قدامة بما رواه أبو داود، قال: حدثنا مسدد، ثنا أبوالأحوص، ثنا سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: اغتسل بعض أزواج النبي ﷺ في جفنة، فجاء النبي ﷺ ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له: يا رسول الله إني كنت جنبًا، فقال رسول الله ﷺ: إن الماء لا يجنب (^٣).
[إسناده ضعيف] (^٤).
وجه الاستدلال:
قول النبي ﷺ إن الماء لا يجنب حتى ولو كان مستعملًا في رفع الحدث لا تنتقل إليه الجنابة.

(^١) سنن الدارقطني (١/ ١١٢).
(^٢) ومن طريق الدارقطني رواه البيهقي في الخلافيات (٣/ ٢١،٢٢)، وابن الجوزي في الواهيات (٥٦٩).
والمتوكل جاء في ترجمته:
قال البخاري: عنده عجائب. التاريخ الكبير (٨/ ٤٣).
وقال أبو حاتم الرازي: مجهول. الجرح والتعديل (٨/ ٣٧٢).
وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابعه الثقات عليه. الميزان (٤/ ٣١٦).
(^٣) سنن أبي داود (٦٨).
(^٤) سبق الكلام عليه، وأن العلة فيه رواية سماك عن عكرمة وفيها اضطراب.

1 / 222