206

Mawsūʿat aḥkām al-ṭahāra – al-Dubayān – Ṭ 2

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

Publisher

مكتبة الرشد

Edition

الثانية،١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م صرح المؤلف بأن الاعتماد ليس على هذه الطبعة،بل على الثالثة

Publication Year

وهي منشورة أيضا بالشاملة

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

إسحاق بن سويد العدوي، قال:
حدثنا العلاء بن زياد، قال: اغتسل رسول الله ﷺ من جنابة، فخرج، فأبصر لمعة بمنكبه لم يصبها الماء، فأخذ بجمته فبلها به.
[رجاله ثقات، إلا أنه مرسل] (^١).
الدليل الرابع:
(٥١) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن خلاس فيما يعلم حماد،
عن علي قال: إذا توضأ الرجل، فنسي أن يمسح برأسه، فوجد فى لحيته بللًا، أخذ من لحيته، فمسح رأسه.
[ضعيف فيه عنعنة قتادة، وخلاس لم يسمع من علي] (^٢).
الدليل الخامس:
(٥٢) روى ابن ماجه، قال: حدثنا سويد بن سعيد، ثنا أبو الأحوص، عن محمد بن عبيد الله، عن الحسن بن سعد، عن أبيه،

(^١) المصنف (١/ ٤٥) رقم ٤٤٤. ومن طريق إسحاق بن سويد أخرجه أبو داود في المراسيل (٧).
وتابع هشام بن حسان إسحاق بن سويد فيما رواه عنه عبد الرزاق في المصنف (١٠١٥).
(^٢) المصنف (١/ ٢٨) رقم ٢١٨.
قال أحمد بن حنبل: كان يحي بن سعيد يتوقى أن يحدث عن خلاس، عن على خاصة.
وقال أبو داود: " كانوا يخشون أن يكون خلاس يحدث عن صحيفة الحارث الأعور. انظر تهذيب الكمال (٨/ ٣٦٤،٣٦٥). وأثر علي فيه إشكال آخر من الناحية الفقهية، وهى عدم مراعاة الترتيب، وهى مسألة خلافية وسوف تأتي إن شاء الله في باب الوضوء.

1 / 219