377

Dustūr al-ʿUlamāʾ aw Jāmiʿ al-ʿUlūm fī Iṣṭilāḥāt al-Funūn

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

Editor

عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1421هـ - 2000م

Publisher Location

لبنان / بيروت

الرضاء : سرور القلب بمرور القضاء أي جريانها . ورضاء الله تعالى عند أهل | السنة عبارة عن الإرادة مع ترك الاعتراض بالسؤال إذا صدر بأنك لم فعلت ولم تركت | أو عن نفس ترك الاعتراض . وعند المعتزلة هو الإرادة مطلقا أي من غير تقييد بعدم | الاعتراض فالرضاء عندهم هو الإرادة فإذا لم يرض لعباده الكفر لم يكن مرادا أيضا | | فيلزمهم تخلف المراد عن الإرادة وهو لا يخلو عن النقص والمغلوبية وتخلف المرضي | عن الرضا جائز عندنا لعدم لزوم النقص والشناعة لأنه لا يلزم من القول بتخلف | المرضي عن الرضا تخلف المراد عن الإرادة فإن الرضا قد يجامع تعلق الإرادة كما في | إيمان المؤمن وقد لا يجامعه كما في كفر الكافر فإنه تعلق به الإرادة دون الرضا يعني | أن الإرادة أعم تحققا وتعلقا من الرضا فلا يلزم من تخلف المرضي عن الرضا نقص | وشناعة فافهم واحفظ فإنه ينفعك في حل المشكلات ولكن كون تخلف المراد عن | الإرادة نقصا دون تخلف المرضي عن الرضا محل تأمل كما أشرنا إليه في الحواشي | على حواشي صاحب الخيالات اللطيفة . |

الرضاع : في اللغة شرب اللبن من الثدي . وفي الشرع وصول اللبن الخالص أو | المختلط غالبا من ثدي المرأة إلى جوف الصغير من فمه أو أنفه في مدة الرضاعة . | وبعضهم فسره بشرب اللبن المذكور . وفي كنز الدقائق الرضاع هو مص الرضيع من | ثدي الآدمية في وقت مخصوص . والمراد بالمص وصول اللبن المذكور من قبيل إطلاق | السبب وإرادة المسبب فإن المص من أشهر أسبابه وأكثرها ولهذا اكتفى به وكيف إذا | حلبت لبنها في قارورة تثبت الحرمة بإيجاره صبيا وإن لم يوجد المص فلا فرق بين | المص والعب والسعوط والوجور . فمدار ثبوت الرضاع على وصول اللبن المذكور حتى | لو أدخلت امرأة حلمة ثديها في فم رضيع ولا يدري أدخل اللبن في حلقه أم لا لا | يحرم النكاح لأن في المانع شكا وإنما قيدناه بالفم والأنف ليخرج ما إذا وصل بالأقطار | في الأذن والإحليل والجائفة والآمة وبالحقنة فإنه لا يحرم النكاح كما في البحر الرائق | والإيجار ( دارودردهان ريختن وجور دارودردهان ) كذا في الصراح .

ومدة الرضاع ثلاثون شهرا وفي شرح أبي المكارم الرضاع بالفتح والكسر مصدر | رضع يرضع كسمع يسمع ولأهل النجد رضع يرضع رضعا كضرب يضرب ضربا ذكره | الجوهري وهو عام لغة خاص شرعا بمص الطفل اللبن من ثدي المرأة في وقت | مخصوص انتهى . وتثبت بالرضاع حرمة النكاح والنساء التي تحرم نكاحها بالرضاع في | هذا البيت : |

ازجانب شيرده همه خويش شوند

وازجانب شير خواره زوجان وفروع

الرضخ : الإعطاء القليل من الغنائم بحسب ما يرى الإمام . | |

Page 99