. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= قال الحافظ: "ويؤيد أن الأمر -بالغُسْل- للندب: ما روى الخطيب -في "تاريخ بغداد" ٥: ٤٢٤ - من حديث ابن عمر ﵄: كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل، ومنا من لا يغتسل -قال الحافظ- وهذا إسناد صحيح، وهو أحسن ما جمع به بين مختلف هذه الأحاديث" انتهى باختصار وتصرف يسير.
معناه: "ومن حمله فليتوضأ" قال الخطابي في "معالم السنن" ١: ٣٠٧: "قيل: معنى قوله "فليتوضأ": أي ليكن على وضوء ليتهيأ له الصلاةُ على الميت والله أعلم".