Al-Durr al-Manẓūm al-Ḥāwī li-Anwāʿ al-ʿUlūm
الدر المنظوم الحاوي لأنواع العلوم
Genres
•Zaidi Jurisprudence
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Al-Durr al-Manẓūm al-Ḥāwī li-Anwāʿ al-ʿUlūm
ʿAlī b. al-Muʾayyad b. Jibrīl (d. 836 / 1432)الدر المنظوم الحاوي لأنواع العلوم
معنى، فليس في شيء منها تصريح في المقصود، وهو وجوب نصب الإمام، إنما تفيد غير ذلك من الأحكام المترتبة على وجود الإمام وبيان منصب الإمامة، مع عدم تواترها على معنى واحد، وما هذه صفته لا يسمى تواترا معنويا، والآية الكريمة ظاهرها وجوب طاعة ذي الأمر إماما كان أو غيره، وهي من الظواهر التي لا تفيد القطع، ولو قدر إفادتها القطع على استحالته، فمدلولها غير ما أوردت دليلا عليه، فإن مقتضاها وجوب طاعة الإمام لا وجوب نصبه.
وما ذكره سيدنا مما يؤدي إليه التشكيك في الإجماع؛ فهو من قبيل الإلزام الذي لا يعد مثله جوابا، والمسائل التي ذكر سراية الشك إليها ليست مشابهة لما نحن فيه، ولا الأمر كما ذكره من أنه تشكيك في التواتر، وأين التواتر عنا؟ ولو كان حاصلا لحصل عنه العلم الضروري، وإذا رجعنا إلى أنفسنا وجدنا العلم غير حاصل لها.
وأما عجز العرب عن معارضة القرآن، فإنا قد علمناه يقينا، بحيث لا يدخل التشكيك فيه لدلائل واضحة وبراهين لائحة، وليس كذلك مسألتنا، فإنا لا نعلم إجماع الأمة المعتبرين في الإجماع واحدا واحدا على القول بوجوب الإمامة لا ضرورة ولا استدلالا.
الاتباع على أنه عن دليل، فكيف يمكن هذا الحمل مع علمنا من حالهم ضرورة خلافه؟ وكيف يلتبس على عاقل تعذر الاستدلال في حقهم والإحاطة بالأدلة المستنبطة الغامضة مع تعذرها في حق كثير من المميزين؟
Page 248