344
شروط أخذ الأب من مال ابنه
السؤال
هل للوالد أن يأخذ من مال ولده بالقوة بحجة حديث: (أنت ومالك لأبيك)؟ أفتونا مأجورين.
الجواب
يجوز ذلك بشروط: الشرط الأول: ألا يكون في مرض الوالد أو في مرض الولد، لأنها قد تعلقت بها حقوق الورثة.
الشرط الثاني: ألا تتعلق بذلك المال حاجة الولد الضرورية، فلا يأخذ سيارته ويتركه راجلًا، ولا يملك بيته ويتركه يستأجر، وكذلك أدواته التي هو بحاجة إليها.
الشرط الثالث: ألا يأخذ من ولد ويعطي ولدًا؛ لأنه مأمور أن يعدل بين أولاده، كما قال رسول الله ﷺ: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم).

13 / 21