231

Durūs lil-shaykh ʿAlī b. ʿUmar Bā Ḥadḥad

دروس للشيخ علي بن عمر بادحدح

حكم قول: (فاطمة صلى الله عليها وسلم)
السؤال
أحد الأعلام عندما يذكر فاطمة بنت رسول الله ﵊ أو أحد أبنائها يقول: صلى الله عليها وسلم فما حكم ذلك؟
الجواب
ما أعرف هذا، ولا يصح أن يقال هذا، فالصلاة والسلام لا يجوزان استقلالًا إلا على رسول الله ﷺ، ويجوز لغيره بالتبع، فيقال: اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اتبعهم وعلينا معهم.
فلا بأس بذلك، وأما الصلاة استقلالًا فهي من خصائص النبي ﵊، وقوله: (اللهم صل على آل أبي أوفى) قالوا: هذا من خصائصه ﵊، قال شيخ الإسلام أبو زكريا الأنصاري: ويمنع منه استقلالًا لئلا يكون تشبهًا بأهل البدع.
فلا يقول: عن فلان من الصحابة أو فلانة من الصحابيات ﵊ أو ﵍ استقلالًا؛ لأنه صار شعارًا لأهل البدع، فيجتنب ذلك.

13 / 31