القيام لشخص تعظيمًا له
الثامن عشر: النهي عن القيام لشخص؛ تعظيمًا له، خاصة إذا كان الشخص له مقام أو كان من المعظمين، فقد ورد النهي عن ذلك في نصوص كثيرة، من ذلك ما ورد من النهي عن صلاة المأمومين قيامًا والإمام قاعد خاصة إذا طرأ على الإمام طارئ فلم يستطع القيام، فقد ورد عن النبي ﷺ أنه ينبغي إذا قعد الإمام أن يقعد المأموم مثله؛ خوفًا من تقليد الأعاجم الذين يقومون لعظمائهم، فقد قال ﷺ في الحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود وابن ماجة: (إذا صلى الإمام جالسًا فصلوا جلوسًا، وإذا صلى الإمام قائمًا فصلوا قيامًا، ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها)، وفي رواية: (ولا تعظموني كما تعظم الأعاجم بعضها بعضًا)، وأخرج مسلم في حديث آخر: (إن كدتم أنفًا تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود)، وذلك حينما قام الصحابة وكان النبي ﷺ يصلي بهم قاعدًا موعوكًا.