197Al-Durar al-Bahiyya fī al-masāʾil al-fiqhiyyaالدرر البهية في المسائل الفقهيةal-Shawkānī - 1250 AHالشوكاني - 1250 AHGenresFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionsYemen•Empires & ErasZaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962كان عليه ثمن ما حمله مرتين وضرب نكال وليس على الخائنوالمنتهب والمختلس قطع وقد ثبت القطع في جحد العارية الباب الثالث باب حد القذفمن قذف غيره بالزنى وجب عليه حد القذف ثمانين جلدة ويثبت ذلك بإقراره مرة أو بشهادة عدلين وإذا لم يتب لمPage 299CopyShareAsk AI