250

Al-dirāya fī takhrīj aḥādīth al-Hidāya

الدراية في تخريج أحاديث الهداية

Editor

السيد عبد الله هاشم اليماني المدني

Publisher

دار المعرفة

Publisher Location

بيروت

- بَاب زَكَاة المَال
-
فصل فِي الْفضة
٣٣٠ - حَدِيث لَيْسَ فِيمَا دون خمس أوراق صَدَقَة والوقية أَرْبَعُونَ درهما مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث أبي سعيد وَلمُسلم عَن جَابر وَلَيْسَ فِيهَا تَفْسِير الْأُوقِيَّة وَأخرج الدَّارَقُطْنِيّ وَجه آخر عَن جَابر بالتفسير وَلمُسلم عَن عَائِشَة فِي تَفْسِير الوقية نَحوه
٣٣١ - حَدِيث أَن النَّبِي ﷺ َ كتب إِلَى معَاذ أَن خُذ من كل مِائَتي دِرْهَم خَمْسَة دَرَاهِم وَمن كل عشْرين مِثْقَالا من ذهب نصف مِثْقَال الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث مُحَمَّد بن عبد الله ابْن جحش عَن النَّبِي ﷺ َ أَنه أَمر معَاذ بن جبل حِين بَعثه إِلَى الْيمن أَن يَأْخُذ من كل أَرْبَعِينَ دِينَارا دِينَارا وَمن كل مِائَتي دِرْهَم خَمْسَة دَرَاهِم الحَدِيث وَفِي الْبَاب حَدِيث عَلّي أخرجه أَبُو دَاوُد وَقد تقدم فِي أَحَادِيث الْحول وللبزار من هَذَا الْوَجْه لَيْسَ فِي تسعين وَمِائَة من الْوَرق شَيْء فَإِذا بلغت مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَة دَرَاهِم وَقَالَ عبد الرَّزَّاق أخبرنَا ابْن جريح أَخْبرنِي جَعْفَر بن مُحَمَّد عَن أَبِيه رَفعه لَيْسَ فِيمَا دون مِائَتي دِرْهَم شَيْء فَإِذا بلغت فَفِيهَا خَمْسَة دَرَاهِم وَهُوَ مُرْسل جيد ولعَبْد بن حميد عَن أبي أُمَامَة مَرْفُوعا مَوْصُولا مثله
٣٣٢ - حَدِيث عَلّي وَمَا زَاد عَلَى الْمِائَتَيْنِ فبحسابه هُوَ فِي آخر حَدِيث عَلّي عِنْد أبي دَاوُد فَمَا زَاد فبحسابه ذَلِك ولعَبْد الرَّزَّاق وَابْن أبي شيبَة بِإِسْنَاد صَحِيح عَن ابْن عمر مَوْقُوفا مثله
قَوْله قَالَ النَّبِي ﷺ َ فِي حَدِيث معَاذ لَا تَأْخُذ من الكسور شَيْئا الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق عبَادَة بن نسي عَن معَاذ أَن النَّبِي ﷺ َ أمره حِين وَجهه إِلَى الْيمن أَن لَا يَأْخُذ من الْكسر شَيْئا وَإِسْنَاده ضَعِيف جدا

1 / 257