245

Al-dirāya fī takhrīj aḥādīth al-Hidāya

الدراية في تخريج أحاديث الهداية

Editor

السيد عبد الله هاشم اليماني المدني

Publisher

دار المعرفة

Publisher Location

بيروت

من طَرِيق أبي وَائِل عَن معَاذ وَالنَّسَائِيّ من طَرِيق إِبْرَاهِيم عَن معَاذ وَعند مَالك من طَرِيق طَاوس عَن معَاذ وَله شَاهد من حَدِيث ابْن مَسْعُود فِي التِّرْمِذِيّ وَهُوَ مُنْقَطع وَرَوَى أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل من طَرِيق معمر أَعْطَانِي سماك بن الْفضل كتابا من رَسُول الله ﷺ َ الْمُقَوْقس وَفِيه وَفِي الْبَقر مثل مافي الْإِبِل وَعَن معمر عَن الزُّهْرِيّ فِي كل خمس من الْبَقر شَاة وَفِي عشر شَاتَان الحَدِيث
قَالَ الزُّهْرِيّ بلغنَا ان الأول كَانَ تَخْفِيفًا عَلَى أهل الْيمن ثمَّ كَانَ هَذَا بعد وَرَوَى ابْن أبي شيبَة من طَرِيق عِكْرِمَة بن خَالِد قَالَ اسْتعْملت عَلَى صدقَات عك فَلَقِيت اشياخا مِمَّن صدق عَلَى عهد رَسُول الله ﷺ َ فَاخْتَلَفُوا عَلّي فَمنهمْ من قَالَ اجْعَلْهَا مثل صَدَقَة الْإِبِل وَمِنْهُم من قَالَ فِي ثَلَاثِينَ تبيع وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّة وَإِسْنَاده صَحِيح لِأَن الْجَهَالَة بالصحابة لَا تضر وَفِي هَذَا تعقب لقَوْل ابْن عبد الْبر فِي الإستذكارلا خلاف بَين الْعلمَاء أَن السّنة فِي زَكَاة الْبَقر مَا فِي حَدِيث معَاذ فَإِنَّهُ النّصاب الْمجمع عَلَيْهِ فِيهَا
٣٢٢ - حَدِيث قَالَ النَّبِي ﷺ َ لِمعَاذ لَا تاخذ من أوقاص الْبَقر شَيْئا قَالَ المُصَنّف وفسروه بِمَا بَين الْأَرْبَعين إِلَى سِتِّينَ الْبَزَّار وَالدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق المَسْعُودِيّ عَن الحكم عَن طَاوس عَن ابْن عَبَّاس قَالَ بعث رَسُول الله ﷺ َ معَاذًا إِلَى الْيمن الحَدِيث فَلَمَّا رَجَعَ سَأَلَ النَّبِي ﷺ َ عَنهُ يَعْنِي الوقص فَقَالَ لَيْسَ فِيهَا شَيْء قَالَ المَسْعُودِيّ الأوقاص مابين الثَّلَاثِينَ إِلَى الْأَرْبَعين والإربعين إِلَى السِّتين قَالَ الْبَزَّار تفرد بَقِيَّة عَن المَسْعُودِيّ وَتَابعه الْحسن بن عمَارَة عَن الحكم وَرَوَاهُ الْحفاظ عَن الحكم عَن طَاوس مُرْسلا
وَرَوَى أَحْمد وَالطَّبَرَانِيّ من طَرِيق يَحْيَى بن الحكم أَن معَاذًا قَالَ بَعَثَنِي رَسُول الله ﷺ َ أصدق أهل الْيمن فَذكر الحَدِيث قَالَ فَأمرنِي أَن لَا آخذ فِيمَا بَين ذَلِك شَيْئا وَزعم أَن الأوقاص لَا فَرِيضَة فِيهَا وَقد اخْتلف فِي قدوم معَاذ عَلَى النَّبِي ﷺ َ

1 / 252