يقطع الصَّلَاة وَكَلَامه يقطع الْكَلَام وَرَوَى ابْن أبي شيبَة من طَرِيق عَلّي وَابْن عَبَّاس وَابْن عمر أَنهم كَانُوا يكْرهُونَ الْكَلَام بعد خُرُوج الإِمَام وَمن طَرِيق عُرْوَة قَالَ إِذا قعد الإِمَام عَلَى الْمِنْبَر فَلَا صَلَاة وَعَن الزُّهْرِيّ فِي الرجل يجىء وَالْإِمَام يخْطب قَالَ يجلس وَلَا يُصَلِّي وَعَن عَلّي رَفعه لاتصلوا وَالْإِمَام يخْطب أخرجه أَبُو سعيد الْمَالِينِي فِيمَا ذكره عبد الْحق وَإِسْنَاده واه
وَرَوَى إِسْحَاق بِإِسْنَاد جيد عَن السَّائِب بن يزِيد كُنَّا نصلي فِي زمن عمر يَوْم الْجُمُعَة فَإِذا جلس عَلَى الْمِنْبَر قَطعنَا الصَّلَاة فَإِذا سكت الْمُؤَذّن خطب وَلم يتَكَلَّم أحد وَيَردهُ حَدِيث جَابر رَفعه إِذا جَاءَ أحدكُم وَالْإِمَام يخْطب فليركع رَكْعَتَيْنِ وليتجوز فيهمَا مُتَّفق عَلَيْهِ
٢٧٩ - قَوْله وَإِذا صعد الإِمَام الْمِنْبَر جلس وَأذن الْمُؤَذّن بَين يَدَيْهِ بذلك جزى التَّوَارُث وَلم يكن عهد رَسُول الله ﷺ َ إِلَّا هَذَا الْأَذَان وَعَن السَّائِب بن يزِيد كَانَ النداء يَوْم الْجُمُعَة أَوله إِذا جلس الإِمَام عَلَى الْمِنْبَر عَلَى عهد النَّبِي ﷺ َ وَأبي بكر وَعمر فَلَمَّا كَانَ عُثْمَان وَكثر النَّاس زَاد النداء الثَّالِث عَلَى الزَّوْرَاء مُتَّفق عَلَيْهِ وللبخاري عَن ابْن عَبَّاس جلس عمر يَوْم الْجُمُعَة عَلَى الْمِنْبَر فَلَمَّا سكت الْمُؤَذّن قَامَ فَأَثْنَى عَلَى الله تَعَالَى فَذكر الحَدِيث وَعَن جَابر أَن النَّبِي ﷺ َ كَانَ إِذا صعد الْمِنْبَر سلم أخرجه ابْن ماجة وَإِسْنَاده ضَعِيف
وَعَن ابْن عمر كَانَ رَسُول الله ﷺ َ إِذا دخل الْمَسْجِد يَوْم الْجُمُعَة سلم عَلَى من عِنْد منبره من الْجُلُوس فَإِذا صعد توجه إِلَى النَّاس فَسلم عَلَيْهِم أخرجه الطَّبَرَانِيّ وَابْن عدي وَهُوَ واه وَرَوَى عبد الرَّزَّاق عَن ابْن جريح عَن عَطاء كَانَ النَّبِي ﷺ َ إِذا صعد الْمِنْبَر يَوْم الْجُمُعَة اسْتقْبل النَّاس بِوَجْهِهِ وَقَالَ السَّلَام عَلَيْكُم وَلابْن أبي شيبَة عَن الشّعبِيّ نَحوه
ذكر سنة الْجُمُعَة
عَن ابْن عَبَّاس كَانَ رَسُول الله ﷺ َ يرْكَع قبل الْجُمُعَة أَرْبعا لَا يفصل فِي شَيْء مِنْهُنَّ أخرجه ابْن ماجة وَالطَّبَرَانِيّ وَزَاد وأربعا بعْدهَا وَإِسْنَاده واه وَعَن ابْن مَسْعُود كَانَ النَّبِي ﷺ َ يُصَلِّي قبل الْجُمُعَة أَرْبعا وَبعدهَا أَرْبعا أخرجه الطَّبَرَانِيّ