212

Difāʿ ʿan al-Sunna wa-radd shubah al-mustashriqīn

دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين

Publisher

مجمع البحوث الإسلامية

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م.

Publisher Location

القاهرة

حَدِيثُ أَبِي سُفْيَانَ ﵁ -:
قال: وروى " مسلم " عن أبي سفيان أنه قال لِلْنَّبِيِّ ﷺ: «يا رسول الله، أعطني ثلاثا: تزوج ابنتي أم حبيبة، وابني معاوية اجعله كاتبا، وأمرني أن أقاتل الكفار كما قاتلت المسلمين ....» وقد تصرف المؤلف في الحديث ولم يورده بلفظه كما في الصحيح.
وهذا الحديث قد استشكله الأئمة المُحَدِّثُونَ من قديم وَعَدُّوهُ من أوهام عكرمة بن عمار لأنه كَانَ يَغْلِطُ وَيَهِمُ، لأن الثابت القطعي أن النَّبِي تزوجها سَنَةَ سِتٍّ أَوْ سَبْعٍ وذلك قطعًا قبل إسلام أبي سفيان سَنَةَ ثَمَانٍ، ومن العلماء من تكلف الإجابة عن هذا الحديث فقال: إن المقصود أقرك على زواج ابنتي، أو المراد تجديد عقد النكاح، والحق أن هذا تكلف وأن الحديث من قبيل الوهم والغلط، لا من قبيل الوضع لأنا لم نر أحدا من أئمة الجرح والتعديل نسب عكرمة بن عمار إلى الوضع، وقد وثقه وكيع ويحيى بن معين وكفى بهما إمامين (١) ومِمَّنْ قال بأن الحديث وقع فيه الوهم الإمام ابن تيمية في " منهاج السُنَّة "، فأبو رِيَّةَ لم يأت بجديد وكل ما هنالك أنه حاول تجسيم هذا الغلط اليسير ليغض من شأن " صحيح الإمام مسلم ".
تَصْدِيقُ النَّبِيِّ ﷺ لأُمَيَّةَ بْنَ أَبِي الصَّلْتِ فِي بَعْضِ مَا قَالَ:
قال: وفي " مسند أحمد " عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَدَّقَ أُمَيَّةَ بْنَ أَبِي الصَّلْتِ الشَّاعِرِ المَشْهُورِ فِي قَوْلِهِ:
وَالشَّمْسُ تَطْلُعُ كُلَّ آخِرِ لَيْلَةٍ * ... * ... * حَمْرَاءَ يُصْبِحُ لَوْنُهَا يَتَوَرَّدُ
تَأْبَى فَمَا تَطْلُعُ لَنَا فِي رِسْلِهَا * ... * ... * إِلاَّ مُعَذِّبَةً وَإِلاَّ تُجْلَدُ

(١) " صحيح مسلم بشرح النووي ": ١٦/ ٦٣.

1 / 211