285

Tawṣīf al-aqḍiya fī al-sharīʿa al-Islāmiyya

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

Publisher

(بدون)

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

وإذا كنا نروم في هذا الكتاب إلى ضبط تَوْصِيف الأَقْضِيَة التي يكون بها إجراء الحكم الكلي على الأقضية مراعين ضبطه بما يوقعه موقعه الصَّحِيح الموافق لمراد الله- ﷿ في تحقيق العدل بين عباده، وإيصال الحقوق إلى أَصْحَابها آخذين بما تقتضيه الأصول من مراعاة الزمان والمكان وخصوصية الواقعة موضع النزاع وغير ذلك من الأصول، فإذا كنا نروم ذلك فإنَّ أهم عناصر التَّوْصِيف هو إعداد الحكم الكلي المراد تطبيقه على الواقعة المعينة بتمييزه من بين أحكام أخرى قد تكون مشابهة أَوْ متداخلة، أَوْ باستنباطه بالاجتهاد من أصوله وقواعده إذا لم يكن حكمًا نَصِّيًّا، فالعلم بالحق مقدمة للحكم به (١).
وتقرير الحكم الكلي في صيغته المهيئة لتَوْصِيف القضية عليه يكون من طرقه المعتبرة باجتهاد، أَوْ اتباع، أَوْ تقليد، أَوْ تخريج، وسوف نأتي على تفصيل لهذه الطرق في المباحث التالية:
* * *

= [مزيل الملام ١١٤، ١٢٠].
(١) مزيل الملام ١١٤، الإِعلام لابن القيم ٤/ ١٧٣، تنبيه الحكام ١٩٥، شرح أدب القاضي لابن مازه ١/ ١٧٩، روضة القضاة ١/ ١٥٨، تبصرة الحكام ١/ ٦٤، البهجة ١/ ٤١، الاستقامة لابن تيمية ٢/ ٢١٧، الكشاف ٦/ ٣٠٠، فصول في الفكر الإِسلامي في المغرب ١٨٨، ١٨٩.

1 / 326