243

Tawṣīf al-aqḍiya fī al-sharīʿa al-Islāmiyya

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

Publisher

(بدون)

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم، قال: فصومي عن أمك" (١).
وهكذا جميع الأمثال الواردة في الكتاب والسنة دليلٌ على حجية القياس وكونه من أدلة شرعية الأحكام؛ لما في هذه الأمثال من اعتبار الشيء بنظيره.
وأجمع الصحابة ﵃ على الحكم بالقياس في وقائع كثيرة تصل بمجموعها إلى حدّ التواتر (٢).
وخالف في حجية القياس بعض العلماء، لكن خلافه ضعيف (٣).
٥ - الاسْتِصْحَاب:
المراد به عند الأصوليين: التمسُّك بدليل عقلي أو شرعي لم يظهر عنه ناقل.
وهذا يعني: أنَّ استصحاب الدليل الشرعي والعقلي المتفرع عنه مستند لتقرير شرعية الحكم الكلي.

(١) متفق عليه من حديث ابن عباس، فقد رواه البخاري (الفتح ٤/ ١٩٢)، وهو برقم ١٩٥٣، كما رواه مسلم ٢/ ٨٠٤، وهو برقم ١١٤٨.
(٢) روضة الناظر ٣/ ٨٠٩، الفقيه والمتفقه ١/ ١٩٩، الرد على المنطقيين ٣٧١، ٣٨١، ٣٨٤، إعلام الموقعين ١/ ٢٠٩، القواعد والأصول الجامعة ٨، الأصول من علم الأصول ٨٩، معالم أصول الفقه ١٩٦.
(٣) شرح الكوكب المنير ٢/ ٥.

1 / 280