228

Tawṣīf al-aqḍiya fī al-sharīʿa al-Islāmiyya

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

Publisher

(بدون)

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

والأيمان، والنكول، واسْتِصْحَاب الأصول من أصل الطهارة وبراءة الذمة ونحوهما (١).
أقسام أدلة وقوع الأحكام:
تنقسم أدلة وقوع الأحكام قسمين: عامة، وقضائية.
القسم الأول: الأدلة العامة لوقوع الأحكام:
وهي الأدلة التي تَدُلُّ على وقوع مُعَرِّفَات الأحكام بوجه عام، ويحتاجها كل مكلف من عامي، ومفتٍ، وشاهد، وقاضٍ؛ لأَنَّه يعلم بها طريق وقوع المعرف للحكم، وذلك مثل: العقل، والحس، والخبرة.
القسم الثاني: أدلة الِإثبات القضائية:
وهي طرق الحكم المستعملة لدى القضاة والتي يثبت بها وقوع مُعَرِّفَات الأحكام القضائية من إقرار، أَوْ شهادة، أَوْ يمين، أَوْ نكول، أَوْ غير ها، وتسمى - أيضًا - الحجاج (٢).
* * *

(١) شرح تنقيح الفصول ٤٥٤، قواعد الأحكام ٢/ ٤٩.
(٢) المرجعين السابقين، بدائع الفوائد ٤/ ١٤، ١٥، الفروق ١/ ١٢٩.

1 / 263