203

Tawṣīf al-aqḍiya fī al-sharīʿa al-Islāmiyya

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

Publisher

(بدون)

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

قلت: وذلك إذا اقترنت بها نية العبد في إظهار آثار نعمة الله عليه.
ومثال ما انتقل فيه من الإِباحة إلى الحرمة: المباحات التي تؤدي المداومة عليها إلى القدح في العدالة؛ لأَنَّ صاحبها خرج بالمداومة عليها عن هيئات أهل العدالة إلى التشبه بالفساق وإن لم يكن كذلك.
ومثال ما انتقل فيه من الإِباحة إلى الكراهة: استغراق الِإنسان في المباح بحيث يلهيه عن فعل المستحبات، أَوْ يوقعه في فعل المكروهات (١).
ومثَّل له الشاطبي: بالتنزه في البساتين، وسماع تغريد الحمام، ونحو ذلك؛ فإنَّ هذه الأشياء مباحة في الأصل إذا فعلها الإِنسان مرة من المرات أَوْ حاله من الحالات، لكن إذا داوم عليها تكون مكروهة (٢).
قلت: وذلك مقيد بما إذا فوتت عليه أمرًا مستحبًا، أَوْ جلبت له أمرًا مكروهًا.
دخول الحكم القضائي في الإِباحة:
والحكم بالإِباحة يدخله الحكم القضائي إذا كانت الواقعة مما يتعين فيها الِإباحة وعدم الحجر، أَوْ الِإطلاق، وذلك مثل حكم

(١) الموفقات ١/ ١٣٠، الكشاف ٤/ ٤٧، نظرية المقاصد للريسوني ١٦٤.
(٢) الموفقات ١/ ١٣٢.

1 / 233