200

Tawṣīf al-aqḍiya fī al-sharīʿa al-Islāmiyya

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

Publisher

(بدون)

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

٣ - نفي الجناح وما في معناه من نفي الإِثم والمؤاخذة، مثل قوله -تعالى-: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٨]، فدَلَّت الآية على أَنَّه يباح للحاج التجارة ونحوها من الأعمال التي يحصل بها شيء من الرزق.
٤ - نفي الحرج إذا لم تَدُلَّ قرينة على خروجه عن هذا المعنى، وذلك مثل قوله -تعالى-: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾ [النور: ٦١].
٥ - صيغة الأمر إذا دَلَّت القرينة على صرفها عن الوجوب أَوْ الندب إلى الِإباحة، وذلك كقوله -تعالى-: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: ٢]، فقد دَلَّت القرينة، وهي قوله -تعالى- في النهي عن الاصطياد: ﴿غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: ١] على الِإباحة؛ لأَنَّ الأمر بعد النهي يَدُلُّ على الإِباحة.
٦ - الإِقرار على فعله في زمن الوحي، وذلك مثل العزل الذي قال جابر ﵁ فيه: "كنا نعزل على عهد رسول الله ﷺ، فبلغ ذلك نبي الله ﷺ، فلم ينهنا" (١).
* * *

(١) متفق عليه؛ فقد رواه البخاري (الفتح ٩/ ٣٠٥)، وهو برقم ٥٢٠٧، ورواه مسلم واللفظ له ٢/ ١٠٦٥، وهو برقم ١٣٧/ ١٤٤٠.

1 / 230