191

Tawṣīf al-aqḍiya fī al-sharīʿa al-Islāmiyya

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

Publisher

(بدون)

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

المطلب الأول تعريف الكراهة
الكراهة في اللغة: من (كَرِهَ) خلاف الرضا والمحبة (١)، فالمكروه ضد المحبوب فيقال: كَرَّهْتُ إليه الشيء تكريهًا، ضد حببته إليه (٢).
والكراهة اصطلاحًا: مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بطلب الترك على غير وجه الجزم (٣).
فكون "الطلب بالترك على غير وجه الجزم" يخرج سائر الأحكام التكليفية.
ومثال الحكم بالكراهة: مقتضى الجمع بين الخبرين أحدهما قوله ﷺ فيما رواه كعب بن عجرة ﵁: "إذا توضأ

(١) مقاييس اللغة ٥/ ١٧٢.
(٢) مختار الصحاح ٥٦٩.
(٣) مستفاد مما سبق في تعريف الحكم في التمهيد من الباب الأول، وانظر: السبب عند الأصوليين ١/ ٨٣، الحكم التكليفي ٢٢١.

1 / 219